واقع في طريقه.
وأصول الفقه: مجموع طرقه إجمالا وكيفية الاستدلال والمستدل بها.
[ونريد] بالكيفية الأولى: شرائط الاستدلال. وبالثانية: حد المفتي والمستفتي والمجتهد.
والطريق: ما يفضي النظر الصحيح فيه - وهو: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى [غيرها - إلى] علم أو ظن.
ويسمى الأول دليلا. والثاني أمارة. والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي.
*وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ المضاف*، فإذن أصول الفقه: جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال وحال المستدل بها.
والطريق: ما يفضي النظر الصحيح - وهو ترتيب أمور مطابقة لمتعلقاتها في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها - فيه إلى العلم أو الظن.
والأول يسمى دليلا والثاني أمارة.
والكيفية الأولى: بيان شرائط الاستدلال والثانية: بيان وجوب الاجتهاد على المجتهد والاستفتاء على المقلد.
وأنت كما ترى، لم يصنع صاحبنا شيئا سوى أنه حذف ما بين النجمتين [**] من كلام صاحب «التحصيل»، وقدم في النص وأخر، وأبدل اللفظ في تعريف الأصل بغيره. وعلى هذا فقس في تالي فصول الكتاب. وليس يقال: إنهما صدرا عن «المحصول» فقد تجد بينهما هذا الشبه؛ لأنك إن
وأصول الفقه: مجموع طرقه إجمالا وكيفية الاستدلال والمستدل بها.
[ونريد] بالكيفية الأولى: شرائط الاستدلال. وبالثانية: حد المفتي والمستفتي والمجتهد.
والطريق: ما يفضي النظر الصحيح فيه - وهو: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى [غيرها - إلى] علم أو ظن.
ويسمى الأول دليلا. والثاني أمارة. والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي.
*وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ المضاف*، فإذن أصول الفقه: جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال وحال المستدل بها.
والطريق: ما يفضي النظر الصحيح - وهو ترتيب أمور مطابقة لمتعلقاتها في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها - فيه إلى العلم أو الظن.
والأول يسمى دليلا والثاني أمارة.
والكيفية الأولى: بيان شرائط الاستدلال والثانية: بيان وجوب الاجتهاد على المجتهد والاستفتاء على المقلد.
وأنت كما ترى، لم يصنع صاحبنا شيئا سوى أنه حذف ما بين النجمتين [**] من كلام صاحب «التحصيل»، وقدم في النص وأخر، وأبدل اللفظ في تعريف الأصل بغيره. وعلى هذا فقس في تالي فصول الكتاب. وليس يقال: إنهما صدرا عن «المحصول» فقد تجد بينهما هذا الشبه؛ لأنك إن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)