وتوقف فيه أقلهم(1).
والكلام في فصول:
* الأول: «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم إذا لم تكن قرينة صارفة؛ لأنها لو كانت للخصوص لما حسن [الجواب بذكر كل العقلاء. أو مشتركة بين الخصوص والعموم لوجب](2) الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص، لاحتمالها. ولم يجب، لقبحه عقلا ولغة فتعين العموم.
فإن قلت: إنما حسن الجواب بالكل لإفادته المطلوب بكل تقدير. ثم قبح بعض الاستفهامات معارض بحسن بعضها.
والجواب عن الأول: أنه يلزم منه حسن الجواب بذكر النساء والرجال لو قال: من عندك من الرجال؟! إذ يجوز أن يتعلق غرضه بالسؤال عن الجنسين.
وعن الثاني: أن حسن بعض الاستفهامات لا يدل على وقوع الاشتراك، لما نبين إن شاء الله تعالى أن للاستفهام فوائد غير الاشتراك.
* * *--------------------------------------------
= سبيل الاشتراك. وهو ظاهر قول أبي الحسن رحمه الله في «اللمع» (ص: 127)، وكذا نقله عنه أبو بكر ابن فورك عنه في «المجرد» (ص: 165، 191). ويدل عليه تصرف القاضي في «التقريب» (3/7)، (3/ 51)، و «التمهيد» (ص: 355) [ط مكارثي].
(1) هذا هو الوجه الثاني المنقول عن أبي الحسن في صفة الوقف، وهو عدم الحكم بشيء من عموم أو خصوص لهذه الألفاظ لعدم علمنا بذلك.
انظر: «البرهان» (1/ 322)، و «الوصول» (1/ 205)، و «الميزان» (ص: 278)، و «البحر» (3/23).
(2) ما بيان المعقوفتين مستدرك في الحاشية مع التصحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)