لأن «قام» لا يتناول المؤنث، فكذا: «قاموا(1)» المضعف منه لا يتناولهن.
وقيل: يتناولهن(2)؛ لأن النحاة اتفقوا على تغليب التذكير عند اجتماعهما.
وجوابه: أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب التذكير.
* * *
السابعة: إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره [إلا] بإضمار، وثم أمور صالحة له حمل على واحد منها. خلافا لقوم(3). وهو معنى قولهم: "الاقتضاء لا عموم له"(4)؛ لأن الدليل ينفي الإضمار، خالفناه في الواحد للضرورة. وللمخالف: أن إضمار أحد الحكمين ليس أولى من الآخر. ولابد من شيء يحمل عليه، فليضمر الكل.
* * *
الثامنة: قال فقهاؤنا(5): إذا قال: "والله لا آكل" عم جميع المآكل،--------------------------------------------
(1) في الأصل (أقاموا).
(2) هذا قول أكثر الحنفية والحنابلة، وبه قال وابن خويز منداد من المالكية، «أصول السرخسي» (1/ 234) و «بديع النظام» لابن الساعاتي (2/ 412)، و «التقرير والتحبير» (1/ 213)، و «العدة» (2/ 351)، و «الواضح» (14/ 227)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (1/ 290)، و «أصول ابن مفلح (2/ 864)، والإحكام» للباجي (1/ 250).
(3) هذا قول الحنابلة في المشهور عندهم، «العدة» (2/ 513)، و «الواضح» (24/ 393)، و «المسودة» (ص: 91).
(4) هذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، «القواطع» (1/ 274)، و «شرح اللمع» (1/ 338)، و «المستصفى» (2/ 748). وأصحاب أبي حنيفة، «الفصول» (1/ 260)، و «التقويم» (1/ 314)، و «أصول البزدوي» (ص: 306)، «أصول السرخسي» (1/ 248)، و «الميزان» (ص: 307). واختاره القاضي في «التقريب» (3/ 88).
(5) انظر: «التهذيب» للبغوي (8/ 132)، و «المستصفى» (2/ 749).
وقيل: يتناولهن(2)؛ لأن النحاة اتفقوا على تغليب التذكير عند اجتماعهما.
وجوابه: أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب التذكير.
* * *
السابعة: إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره [إلا] بإضمار، وثم أمور صالحة له حمل على واحد منها. خلافا لقوم(3). وهو معنى قولهم: "الاقتضاء لا عموم له"(4)؛ لأن الدليل ينفي الإضمار، خالفناه في الواحد للضرورة. وللمخالف: أن إضمار أحد الحكمين ليس أولى من الآخر. ولابد من شيء يحمل عليه، فليضمر الكل.
* * *
الثامنة: قال فقهاؤنا(5): إذا قال: "والله لا آكل" عم جميع المآكل،--------------------------------------------
(1) في الأصل (أقاموا).
(2) هذا قول أكثر الحنفية والحنابلة، وبه قال وابن خويز منداد من المالكية، «أصول السرخسي» (1/ 234) و «بديع النظام» لابن الساعاتي (2/ 412)، و «التقرير والتحبير» (1/ 213)، و «العدة» (2/ 351)، و «الواضح» (14/ 227)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (1/ 290)، و «أصول ابن مفلح (2/ 864)، والإحكام» للباجي (1/ 250).
(3) هذا قول الحنابلة في المشهور عندهم، «العدة» (2/ 513)، و «الواضح» (24/ 393)، و «المسودة» (ص: 91).
(4) هذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، «القواطع» (1/ 274)، و «شرح اللمع» (1/ 338)، و «المستصفى» (2/ 748). وأصحاب أبي حنيفة، «الفصول» (1/ 260)، و «التقويم» (1/ 314)، و «أصول البزدوي» (ص: 306)، «أصول السرخسي» (1/ 248)، و «الميزان» (ص: 307). واختاره القاضي في «التقريب» (3/ 88).
(5) انظر: «التهذيب» للبغوي (8/ 132)، و «المستصفى» (2/ 749).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)