دفعة أو على الترتيب. وفيه نظر، لاحتمال أنه عليه السلام ترك الاستفصال لمعرفته بخصوص الحال.
* * *
العاشرة: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضاه نفس الجمع، وذلك جائز بين العام والخاص.
* * *
الحادية عشرة: خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث إلا بدليل منفصل؛ لأنه ليس بمؤمن زمن الخطاب ولا بإنسان. والحق أنه يعم ضرورة من شرع محمد عليه السلام. وتمسك بعضهم بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا} [سبأ: 28]. وقوله عليه السلام: «بعثت إلى الأحمر والأسود»(1)، وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»(2). ولأنه عليه السلام متى أراد التخصيص بين، فلما لم يبين دل على العموم.
[والاعتراض على] النصوص أن «الناس» و «الجماعة» و «الأسود».--------------------------------------------
= «المسند» (رقم: 4609)، من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه موصولا. وصححه ابن حبان (رقم: 4156).
(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: 14264)، وأصله في «صحيح البخاري» (رقم: 335)، و «صحيح مسلم» (رقم: 521) من حديث جابر.
(2) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص: 245): "لم أر قط بهذا سندا، وسألت شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا، فلم يعرفاه بالكلية".
وانظر: «تذكرة المحتاج» لابن الملقن (ص: 32)، و «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر (1/ 527).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)