‌‌القسم الثالث: في تخصيص العام
وفيه أبواب:

الأول: في الاستثناء
وفيه مسائل:
الأولى: الاستثناء: إخراج بعض الجملة عنها بلفظ «إلا» وما يقوم مقامها. ويقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظة، ولا يستقل بنفسه. وهو تعريف الاستثناء بالاستثناء.
* * *
الثانية: يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يجوز تأخيره(1). ولعل مراده ما إذا نواه متصلا، ثم أظهره بعده فإنه يدين به.
* لنا: لو جاز ذلك لما استقر شيء من الطلاق والعتاق والحنث،--------------------------------------------
(1) روى ابن جرير في «جامع البيان» (15/ 225)، من حديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس في الرجل يحلف، قال: له أن يستثني ولو إلى سنة. وبنحوه عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم: 119). وهذا الإسناد وإن كان ظاهره صحيح على رسم البخاري ومسلم، غير أن الأعمش قد دلسه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد - ذكر هو ذلك حين سئل عمن سمعه كما في رواية ابن جرير والطبراني -. وليث معروف بضعفه عند أهل الحديث.
وانظر: «المعتبر» (ص: 161)، و «موافقة الخبر الخبر» (2/ 59).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)