وقال مالك: للإباحة(1). وتوقف فيه الصيرفي(2) وأكثر المعتزلة(3). وهو المختار.
* لنا: فعله يجوز أن يكون ذنب إن جوزنا الذنب عليه ومباحا ومندوبا وواجبا عاما أو خاصا به ومع الجواز يمتنع الجزم بأحدها.
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
الأول: قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158](4). وبقوله: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31]، والمتابعة فعل مثل فعل الغير. وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63]، والأمر هو الفعل. وحرمة المخالفة توجب الموافقة.
الثاني: أن الصحابة واصلوا الصيام لما واصل(5). وخلعوا نعالهم--------------------------------------------
(1) هذا النقل عن مالك فيه نظر، قال أبو العباس القرطبي: "ليس معروفا عند أصحابه" «البحر» (4/ 183)، والمنقول عنه القول بالوجوب، نقله ابن خويز منداذ، وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج. وبه قال السواد من أصحابه انظر: «المقدمة» لابن القصار (ص: 61)، و «إحكام الفصول» للباجي (1/ 315)، و «الشفا» (ص: 669)، و «تنقيح الفصول» (ص: 405)، و «مفتاح الوصول» للتلمساني (ص: 569).
(2) قال الزركشي: "رأيت التصريح به في كتاب «الدلائل» "، «البحر» (4/ 183). ونقل عنه أبو إسحاق وابن السمعاني القول بالندب، «شرح اللمع» (1/ 546)، و «القواطع» (2/ 468).
(3) انظر: («المغني») للقاضي عبد الجبار (17/ 251).
(4) في الأصل (فاتبعوه)، والآية بالفاء إنما هي في الأمر باتباع الكتاب، كما في قوله: {وهذا كتب أنزلناه مبارك فاتبعوه} [الأنعام: 155].
(5) رواه البخاري (رقم: 1922، 1961)، ومسلم (رقم: 1102، 1104)، من حديث ابن عمر، وأنس.
* لنا: فعله يجوز أن يكون ذنب إن جوزنا الذنب عليه ومباحا ومندوبا وواجبا عاما أو خاصا به ومع الجواز يمتنع الجزم بأحدها.
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
الأول: قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158](4). وبقوله: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31]، والمتابعة فعل مثل فعل الغير. وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63]، والأمر هو الفعل. وحرمة المخالفة توجب الموافقة.
الثاني: أن الصحابة واصلوا الصيام لما واصل(5). وخلعوا نعالهم--------------------------------------------
(1) هذا النقل عن مالك فيه نظر، قال أبو العباس القرطبي: "ليس معروفا عند أصحابه" «البحر» (4/ 183)، والمنقول عنه القول بالوجوب، نقله ابن خويز منداذ، وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج. وبه قال السواد من أصحابه انظر: «المقدمة» لابن القصار (ص: 61)، و «إحكام الفصول» للباجي (1/ 315)، و «الشفا» (ص: 669)، و «تنقيح الفصول» (ص: 405)، و «مفتاح الوصول» للتلمساني (ص: 569).
(2) قال الزركشي: "رأيت التصريح به في كتاب «الدلائل» "، «البحر» (4/ 183). ونقل عنه أبو إسحاق وابن السمعاني القول بالندب، «شرح اللمع» (1/ 546)، و «القواطع» (2/ 468).
(3) انظر: («المغني») للقاضي عبد الجبار (17/ 251).
(4) في الأصل (فاتبعوه)، والآية بالفاء إنما هي في الأمر باتباع الكتاب، كما في قوله: {وهذا كتب أنزلناه مبارك فاتبعوه} [الأنعام: 155].
(5) رواه البخاري (رقم: 1922، 1961)، ومسلم (رقم: 1102، 1104)، من حديث ابن عمر، وأنس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)