قبله إلا ما نسخه الدليل(1). وقيل: كان على شرع إبراهيم. وقيل: على شرع [موسى]. وقيل: على شرع عيسى عليهما السلام.
واعلم أن من قال بتعبده بشرع غيره، إن أراد به أنه تعالى كان يوحى إليه بمثل أحكام ذلك الشرع [في جميع الأحكام](2) فهو باطل، لمخالفة شرعنا شرع من قبلنا في كثير من الأحكام(3). أو بعضها، فصحيح، لكنه لا يقتضي إطلاق القول بأنه كان متعبدا بشرع غيره؛ لأنه يوهم التبعية مع أصالة شرعه عليه السلام. وإن أريد أنه تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم، فهذا حقيقة المسألة. وهو باطل أيضا لوجهين:
الأول: لو تعبد بشرع أحد لراجع كتبهم ولم يتوقف على نزول الوحي، ولم ينقل، وإلا لاشتهر. ولأن عمر طالع ورقة من التوراة، فغضب عليه السلام وقال: «لو أن موسى حي لما وسعه إلا اتباعي»(4). وأما رجوعه في الرجم إلى--------------------------------------------
= لأبي إسحاق الشيرازي، انظر: «التلخيص» (2/ 265)، و «البرهان» (1/ 503)، و «اللمع» (ص: 179)، و «القواطع» (2/ 483)، و «الوصول» (1/ 374).
(1) هذا هو المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، كما في «الفصول» لأبي بكر (3/19)، و «تقويم أصول الفقه» (2/ 560)، و «الميزان» للسمرقندي (ص: 469). وبه قال أصحاب مالك، كما في «المقدمة» لابن القصار (ص: 149)، و «إحكام الفصول» (1/ 401). وهو أشهر الروايتين عند أصحاب أحمد، وقال بها أبو الحسن التميمي وأبو يعلي، واستقر عليها المذهب، كما في «العدة» (3/ 753)، و «المسودة» (ص: 193)، و «التحبير» (8/ 3778).
(2) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ويختل السياق بدونه.
(3) في الأصل (أحكام).
(4) أخرجه أحمد (رقم: 15156)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 26421) من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر. قال البخاري: "لا يصح"، «التاريخ الكبير» (5/39)، (8/9)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (19/ 101).
واعلم أن من قال بتعبده بشرع غيره، إن أراد به أنه تعالى كان يوحى إليه بمثل أحكام ذلك الشرع [في جميع الأحكام](2) فهو باطل، لمخالفة شرعنا شرع من قبلنا في كثير من الأحكام(3). أو بعضها، فصحيح، لكنه لا يقتضي إطلاق القول بأنه كان متعبدا بشرع غيره؛ لأنه يوهم التبعية مع أصالة شرعه عليه السلام. وإن أريد أنه تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم، فهذا حقيقة المسألة. وهو باطل أيضا لوجهين:
الأول: لو تعبد بشرع أحد لراجع كتبهم ولم يتوقف على نزول الوحي، ولم ينقل، وإلا لاشتهر. ولأن عمر طالع ورقة من التوراة، فغضب عليه السلام وقال: «لو أن موسى حي لما وسعه إلا اتباعي»(4). وأما رجوعه في الرجم إلى--------------------------------------------
= لأبي إسحاق الشيرازي، انظر: «التلخيص» (2/ 265)، و «البرهان» (1/ 503)، و «اللمع» (ص: 179)، و «القواطع» (2/ 483)، و «الوصول» (1/ 374).
(1) هذا هو المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، كما في «الفصول» لأبي بكر (3/19)، و «تقويم أصول الفقه» (2/ 560)، و «الميزان» للسمرقندي (ص: 469). وبه قال أصحاب مالك، كما في «المقدمة» لابن القصار (ص: 149)، و «إحكام الفصول» (1/ 401). وهو أشهر الروايتين عند أصحاب أحمد، وقال بها أبو الحسن التميمي وأبو يعلي، واستقر عليها المذهب، كما في «العدة» (3/ 753)، و «المسودة» (ص: 193)، و «التحبير» (8/ 3778).
(2) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ويختل السياق بدونه.
(3) في الأصل (أحكام).
(4) أخرجه أحمد (رقم: 15156)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 26421) من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر. قال البخاري: "لا يصح"، «التاريخ الكبير» (5/39)، (8/9)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (19/ 101).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)