الزوال أعم من النقل فيجعل حقيقة فيه.
الثانية: في حده اصطلاحا. الذي ذكره القاضي أبوبكر(1)، وارتضاه الغزالي(2)، أنه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهو فاسد لوجوه:
الأول: أن الخطاب ناسخ للحكم الأول، وليس بنسخ، إذ النسخ نفس الارتفاع.
الثاني: أن الناسخ قد يكون فعلا، فتقييده بالخطاب خطأ.
الثالث: تقييده بالرفع باطل، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابع: قوله: "بخطاب متقدم" باطل، بما لو ثبت بفعل متقدم ثم نسخ.
والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي بين انتهاء حكم شرعي ثبت بطريق شرعي مع تراخيه عنه.
ونعني بـ "الطريق" القدر المشترك بين القول والفعل المنقولين عن الله تعالى ورسوله عليه السلام. ويخرج عنه: اتفاق الأمة على أحد القولين. والعقل والمعجز؛ لأنها ليست بطرق شرعية بهذا التفسير. ولا يلزم التقييد بالشرط والصفة والاستثناء؛ لأنها غير متراخية. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «التلخيص» (2/ 452).
(2) في «المستصفى» (1/ 287).
الثانية: في حده اصطلاحا. الذي ذكره القاضي أبوبكر(1)، وارتضاه الغزالي(2)، أنه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهو فاسد لوجوه:
الأول: أن الخطاب ناسخ للحكم الأول، وليس بنسخ، إذ النسخ نفس الارتفاع.
الثاني: أن الناسخ قد يكون فعلا، فتقييده بالخطاب خطأ.
الثالث: تقييده بالرفع باطل، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابع: قوله: "بخطاب متقدم" باطل، بما لو ثبت بفعل متقدم ثم نسخ.
والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي بين انتهاء حكم شرعي ثبت بطريق شرعي مع تراخيه عنه.
ونعني بـ "الطريق" القدر المشترك بين القول والفعل المنقولين عن الله تعالى ورسوله عليه السلام. ويخرج عنه: اتفاق الأمة على أحد القولين. والعقل والمعجز؛ لأنها ليست بطرق شرعية بهذا التفسير. ولا يلزم التقييد بالشرط والصفة والاستثناء؛ لأنها غير متراخية. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «التلخيص» (2/ 452).
(2) في «المستصفى» (1/ 287).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)