الثاني: تعلق الخطاب بالفعل ممتنع عدمه لذاته وإلا لما وجد، فلابد من مزيل وهو الناسخ.
والجواب عن الأول: أن الدليل الظني لا يعارض القطعي.
وعن الثاني: أن الخطاب تعلق به إلى ذلك الوقت، فلا يفتقر بعده إلى معدم.
الرابعة: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا. خلافا لبعض المسلمين(1)، وبعض اليهود(2)، ومنعه بعضهم عقلا وبعضهم منعه سمعا.
واحتج بعض المثبتين بوجوه:
الأول: أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا مع النسخ، وقد صحت.
الثاني: إجماع الأمة عليه.
الثالث: كان آدم عليه السلام يزاوج الأخ من الأخت، ثم حرم على موسى(3).--------------------------------------------
(1) نسبه أبو إسحاق الشيرازي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم إلى أبي مسلم الأصبهاني، «شرح اللمع» (1/ 482)، و «التبصرة» (ص: 251)، و «التمهيد» (2/ 341)، و «الواضح» (4/ ب 44). وانظر: «أحكام القرآن» (1/ 72)، و «الفصول» لأبي بكر الرازي (2/ 217).
(2) المحقق في كتبهم: إنكار نسخ شريعتهم وأنها أبدية «دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون اليهودي (2/ 411)، و «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» لابن كمونة الإسرائيلي (ص: 136) [ط طهران]. وانظر: «الأوسط في المقالات» للناشئ الأكبر (ص: 74)، و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للمصنف (ص: 82)، و «الفائق في أصول الدين» (ص: 355).
(3) انظر: «التثنية» (22/27).
والجواب عن الأول: أن الدليل الظني لا يعارض القطعي.
وعن الثاني: أن الخطاب تعلق به إلى ذلك الوقت، فلا يفتقر بعده إلى معدم.
الرابعة: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا. خلافا لبعض المسلمين(1)، وبعض اليهود(2)، ومنعه بعضهم عقلا وبعضهم منعه سمعا.
واحتج بعض المثبتين بوجوه:
الأول: أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا مع النسخ، وقد صحت.
الثاني: إجماع الأمة عليه.
الثالث: كان آدم عليه السلام يزاوج الأخ من الأخت، ثم حرم على موسى(3).--------------------------------------------
(1) نسبه أبو إسحاق الشيرازي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم إلى أبي مسلم الأصبهاني، «شرح اللمع» (1/ 482)، و «التبصرة» (ص: 251)، و «التمهيد» (2/ 341)، و «الواضح» (4/ ب 44). وانظر: «أحكام القرآن» (1/ 72)، و «الفصول» لأبي بكر الرازي (2/ 217).
(2) المحقق في كتبهم: إنكار نسخ شريعتهم وأنها أبدية «دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون اليهودي (2/ 411)، و «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» لابن كمونة الإسرائيلي (ص: 136) [ط طهران]. وانظر: «الأوسط في المقالات» للناشئ الأكبر (ص: 74)، و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للمصنف (ص: 82)، و «الفائق في أصول الدين» (ص: 355).
(3) انظر: «التثنية» (22/27).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)