باطل، إذ شرط صحة القياس عدم الإجماع.
الخامسة: القياس في زمن النبي عليه السلام-يجوز نسخه، بأن ينص عليه السلام-في الفرع بخلاف حكمه، وبالقياس بأن نص في صورة على خلاف ذلك الحكم، وتكون أمارة علتها أقوى. وأما بعد وفاته عليه السلام، فيجوز نسخه بالنص والإجماع، لما سبق. والقياس قد سبق القول فيه.
السادسة: يجوز نسخ الأصل والفحوى وفاقا. ونسخ الفحوى تبعا لنسخ الأصل. وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، منعه أبو الحسين(1)؛ لأنه ينقض الغرض. وأما النسخ به فجائز وفاقا، لفظية كانت دلالته أو عقلية.

‌‌القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخ
وفيه مسائل:
الأولى: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات أو صلاة على الصلوات لا يكون نسخا. وإنما جعل أهل العراق(2) زيادة صلاة نسخا لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى} [البقرة: 238]، فإنها تجعل--------------------------------------------
(1) في «المعتمد» (1/ 437).
(2) انظر: «المعتمد» (1/ 438). وفي «بذل النظر» للأسمندي (ص: 354) الاتفاق على أن هذا ليس بنسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)