الكلام في الإجماع
وفيه مسائل:
الأولى: الإجماع في اللغة مشترك بين العزم والاتفاق، قال الله تعالى {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس: 71]. وقال عليه السلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»(1). ويقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين في الأحكام الشرعية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور عن اعتقاد. ليتناول العقليات والشرعيات واللغويات.
الثانية: منهم(2) من زعم أن اتفاقهم على ما لا يعلم(3) بالضرورة--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (رقم: 2454)، والترمذي (رقم: 730)، والنسائي (4/ 196) [ط أبو غدة]، وابن ماجه (رقم: 1700) من حديث حفصة. وصححه ابن خزيمة (رقم: 1933). ولكن قال الترمذي: "روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح". وقال النسائي في «السنن الكبرى» (3/ 172): "الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه". وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (1/ 117)، و «العلل» للدارقطني (9/ 193) [ط الريان]، و «تنقيح التحقيق» (3/ 178).
(2) لم أقف على تعيينهم، وسيأتي ذكر مقالة من ينكر الإجماع.
(3) في الأصل (يعلم إلا) وهو مفسد للمعنى.
وفيه مسائل:
الأولى: الإجماع في اللغة مشترك بين العزم والاتفاق، قال الله تعالى {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس: 71]. وقال عليه السلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»(1). ويقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين في الأحكام الشرعية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور عن اعتقاد. ليتناول العقليات والشرعيات واللغويات.
الثانية: منهم(2) من زعم أن اتفاقهم على ما لا يعلم(3) بالضرورة--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (رقم: 2454)، والترمذي (رقم: 730)، والنسائي (4/ 196) [ط أبو غدة]، وابن ماجه (رقم: 1700) من حديث حفصة. وصححه ابن خزيمة (رقم: 1933). ولكن قال الترمذي: "روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح". وقال النسائي في «السنن الكبرى» (3/ 172): "الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه". وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (1/ 117)، و «العلل» للدارقطني (9/ 193) [ط الريان]، و «تنقيح التحقيق» (3/ 178).
(2) لم أقف على تعيينهم، وسيأتي ذكر مقالة من ينكر الإجماع.
(3) في الأصل (يعلم إلا) وهو مفسد للمعنى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)