• لنا: أدلة الإجماع](1). ولأنه لو اعتبر لما حصل إجماع؛ لأنه ما من عصر إلا ويحدث فيه مجتهد.
[احتجوا] بما نقل أن عبيدة السلماني قال لعلي كرم الله وجهه حين خالف عمر رضي الله عنه في بيع أم الولد بعد اتفاقهما: "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده"(2). فدل أن عليا خالف الإجماع. وبالقياس على قول النبي عليه السلام، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
والجواب عن الأول: إنما أراد بالجماعة عليا وعمر، لا كل الأمة.
وعن الثاني: منع الجامع.
السابعة: من لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي(3)، لزوال احتمال التفكر. وليس كذلك؛ لأن السكوت إن دل على الرضا دل في الموضعين، وإلا فلا.
الثامنة: الإجماع المروي بالآحاد حجة. خلافا لأكثر الناس(4). لنا: (4 ب/ 270). وأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن فورك، «مجرد مقالات أبي الحسن» (ص: 194)، و «البحر» (4/ 510).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين مستدرك في الحاشية.
(2) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: 13224).
(3) اشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي: أبو علي الجبائي، «المعتمد» (2/ 538)، و «المجزي» (3/ 52). والأستاذ أبو إسحاق، «البرهان» (1/ 693)، وأبو منصور البغدادي، «البحر» (4/ 512).
(4) هذا قول أبي عبد الله البصري، «المجزي» (3/ 200)، والقاضي أبي بكر، «التلخيص» =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)