يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف. وجوابه: المنع.
وقال ابن أبي هريرة: هو إجماع وحجة من غير الحاكم(1)؛ لأن عدم الإنكار على الحاكم يكون مجاملة عرفا، وعدمه على غيره رضى. وجوابه: أن ذلك بعد تقرر المذاهب، أما حال الطلب فلا.
وقال الجبائي: هو إجماع وحجة بعد انقراض العصر(2)؛ لأن من اعتقد خلافا أظهره، إذ لا تقية؛ لأنها لم تنقل. وجوابه: ما ذكرناه من احتمال السكوت.
الثانية: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، فيه خلاف(3).
والحق أنه كالإجماع السكوتي فيما تعم به البلوى، وإلا فلا، لاحتمال ذهول البعض عنه.
الثالثة: أهل العصر إذا تمسكوا بدليل أو تأويل ليس لمن بعدهم إبطالهما بمثلهما وفاقا، وإلا لكان قد أجمعوا على الباطل. نعم لهم ذكر دليل وتأويل--------------------------------------------
= «شرح اللمع» (2/ 691)، و «البحر» (4/ 497).
(1) انظر: «شرح اللمع» (2/ 691). وعكس أبو إسحاق المروزي، «القواطع» (2/ 755)، وأبو محمد الجويني في «الجمع والفرق» (1/49).
(2) انظر: «المعتمد» (2/ 533)، و «المغني» (17/ 236).
(3) انظر: «المنتخب» (ص: 606 - 607). فقد مرت الأقوال فيه محررة بحمد الله.
وقال ابن أبي هريرة: هو إجماع وحجة من غير الحاكم(1)؛ لأن عدم الإنكار على الحاكم يكون مجاملة عرفا، وعدمه على غيره رضى. وجوابه: أن ذلك بعد تقرر المذاهب، أما حال الطلب فلا.
وقال الجبائي: هو إجماع وحجة بعد انقراض العصر(2)؛ لأن من اعتقد خلافا أظهره، إذ لا تقية؛ لأنها لم تنقل. وجوابه: ما ذكرناه من احتمال السكوت.
الثانية: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، فيه خلاف(3).
والحق أنه كالإجماع السكوتي فيما تعم به البلوى، وإلا فلا، لاحتمال ذهول البعض عنه.
الثالثة: أهل العصر إذا تمسكوا بدليل أو تأويل ليس لمن بعدهم إبطالهما بمثلهما وفاقا، وإلا لكان قد أجمعوا على الباطل. نعم لهم ذكر دليل وتأويل--------------------------------------------
= «شرح اللمع» (2/ 691)، و «البحر» (4/ 497).
(1) انظر: «شرح اللمع» (2/ 691). وعكس أبو إسحاق المروزي، «القواطع» (2/ 755)، وأبو محمد الجويني في «الجمع والفرق» (1/49).
(2) انظر: «المعتمد» (2/ 533)، و «المغني» (17/ 236).
(3) انظر: «المنتخب» (ص: 606 - 607). فقد مرت الأقوال فيه محررة بحمد الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)