الثاني: لو كانت القرائن المفيدة لما حصل العلم بالتواتر عند عدمها. الثالث: لاطرد في كل واحد كالمتواتر.
والجواب عن الأول: أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد. وعن الثاني: لا تنافي بين أن تفيد القرائن وغيرها. وعن الثالث: الاطراد في الخبر مع القرائن لازم.
القول في الطرق الفاسدة
الأول: ما سمعه الرسول عليه السلام فلم يكذبه صدق بشرط أن يكون عن أمر ديني لم يتقدمه بيان، وكونه جائز التغيير أو دنيوي لكنه استشهد النبي عليه السلام، أو ادعي علمه عليه السلام بالواقعة. أو علم الحاضرون علمه عليه السلام بها؛ لأن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز.
الثاني: سكوت الجماعة العظيمة تصديق للخبر، وهو يفيد الظن دون اليقين.
الثالث: قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري(1): الإجماع على موجب الخبر دليل على صدقه. وهو باطل، إذ قد يعمل بالخبر المظنون صحته.
احتجوا بأن عادتهم فيما لا يعلموه أن يخالفه بعضهم مع عدم الصادق.
وجوابه: منع العادة، إذ حكم المجوس ثبت بخبر عبد الرحمن.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (2/ 555).
والجواب عن الأول: أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد. وعن الثاني: لا تنافي بين أن تفيد القرائن وغيرها. وعن الثالث: الاطراد في الخبر مع القرائن لازم.
القول في الطرق الفاسدة
الأول: ما سمعه الرسول عليه السلام فلم يكذبه صدق بشرط أن يكون عن أمر ديني لم يتقدمه بيان، وكونه جائز التغيير أو دنيوي لكنه استشهد النبي عليه السلام، أو ادعي علمه عليه السلام بالواقعة. أو علم الحاضرون علمه عليه السلام بها؛ لأن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز.
الثاني: سكوت الجماعة العظيمة تصديق للخبر، وهو يفيد الظن دون اليقين.
الثالث: قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري(1): الإجماع على موجب الخبر دليل على صدقه. وهو باطل، إذ قد يعمل بالخبر المظنون صحته.
احتجوا بأن عادتهم فيما لا يعلموه أن يخالفه بعضهم مع عدم الصادق.
وجوابه: منع العادة، إذ حكم المجوس ثبت بخبر عبد الرحمن.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (2/ 555).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)