البعض، فإن علم الحكم وظن تعليله، ووجود العلة في الفرع، فالشافعي يرجح الخبر(1). ومالك القياس(2). وتوقف غيرهما(3).
• لنا وجوه:
الأول: قصة معاذ(4).
الثاني: نقض أبوبكر حكمه برأيه لحديث بلال(5).
الثالث: ترك عمر اجتهاده في الجنين(6)، وفي المنع من توريث المرأة من دية زوجها(7).--------------------------------------------
(1) في «الرسالة» (ص: 599).
(2) هذه رواية بعض البغداديين وغيرهم، ونسبت لأكثر أصحابه، انظر: «المقدمة» (ص: 110)، و «عيون الأدلة لابن القصار البغدادي (2/ 625)، ومناهج التحصيل» (1/ 97)، و «البيان والتحصيل» (17/ 331)، و المقدمات الممهدات (3/ 483)، و «الإحكام» للباجي (2/ 672) وحكي عنه تقديم الخبر، وهو اختيار أبي عبد الله المازري. وانتصر له القاضي عياض وأبو العباس القرطبي. انظر: التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض (3/ 1288)، و «إكمال المعلم» له (5/ 145)، و «شرح التلقين» للمازري (3/1/335)، (3/2/144)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (4/ 372).
(3) كالقاضي أبي بكر الباقلاني، انظر: «التقريب» للقاضي (3/ 195) فما بعدها، و «الإحكام» للباجي (2/ 672).
(4) سيأتي تخريجها في القياس.
(5) لم أقف عليه مسندا، وأقدم من ذكره من الأصوليين أبو بكر الرازي في «الفصول» (3/ 106)
(6) انظر: «السنن» لأبي داود (رقم: 4573).
(7) رواه أبو داود (رقم: 2927)، والترمذي (رقم: 1415)، وابن ماجه (رقم: 2642). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)