فإن لم يمت، وأتى به، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر(1)، لوقوعه بعد وقته المتعين [بظنه]. وأداء عند الغزالي(2)، إذ تبين خلاف ظنه.
* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.
ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.
* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي(3).
وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي(4). وعند المعتزلة: [عقلي](5). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله--------------------------------------------
(1) في «التقريب» (2/ 231).
(2) في «المستصفى» (1/ 321).
(3) انظر: «نهاية المرام في دراية الكلام» لضياء الدين المكي (ص: 179).
(4) انظر: «المجرد» (ص: 94، 96، 141 - 143، 335)، و «الرسالة إلى أهل الثغر» لابن مجاهد (ص: 137)، و «الإرشاد» لأبي المعالي (ص: 228)، و «الغنية» لأبي القاسم الأنصاري (2/ 997). قال السمعاني في «القواطع» (2/ 814) [ط الفاروق]، "ونزعم أنه شعار أهل السنة".
(5) انظر: «زيادات شرح الأصول لابن خلاد لأبي طالب البطحاني (ص: 214)، و (المغني) لعبد الجبار (6/1/3)، و المجموع في المحيط» (1/ 229)، و «شرح الأصول الخمسة» =
* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.
ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.
* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي(3).
وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي(4). وعند المعتزلة: [عقلي](5). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله--------------------------------------------
(1) في «التقريب» (2/ 231).
(2) في «المستصفى» (1/ 321).
(3) انظر: «نهاية المرام في دراية الكلام» لضياء الدين المكي (ص: 179).
(4) انظر: «المجرد» (ص: 94، 96، 141 - 143، 335)، و «الرسالة إلى أهل الثغر» لابن مجاهد (ص: 137)، و «الإرشاد» لأبي المعالي (ص: 228)، و «الغنية» لأبي القاسم الأنصاري (2/ 997). قال السمعاني في «القواطع» (2/ 814) [ط الفاروق]، "ونزعم أنه شعار أهل السنة".
(5) انظر: «زيادات شرح الأصول لابن خلاد لأبي طالب البطحاني (ص: 214)، و (المغني) لعبد الجبار (6/1/3)، و المجموع في المحيط» (1/ 229)، و «شرح الأصول الخمسة» =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)