سلبي، أو ما يتركب من هذه الأقسام.
الثاني: الحكم وعلته إما وجوديان أو عدميان متفق عليهما. أو الحكم ثبوتي والعلة عدمية وفيه نزاع. أو عكسه وتسميه الفقهاء تعليلا بالمانع.
الثالث: العلة إما فعل المكلف، كالقتل. أو لا، كالبكارة.
الرابع: الوصف المجعول علة إما لازم للموصوف، ككون البر مطعوما. وإما عارض ضرورة بحسب العادة، كانقلاب العصير خمرا، أو باختيار أهل العرف، أو الواحد.
الخامس: العلة إما ذات أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان. أو لا، كالطعم في التفاح.
السادس: العلة إما وجه المصلحة، ككون الصلاة ناهية. أو أمارتها، كجهالة أحد [المتبايعين](1)، فإن فساد البيع بالحقيقة معلل بتعذر التسليم.
السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة، ككون الخمر مسكرا. أو يعلم بالضرورة من دين محمد عليه [السلام]، ككون الجماع في نهار رمضان مفسدا للصوم. أو يعلم ذلك نظرا.
المسألة الأولى: يجوز التعليل بمحل الحكم بعلة قاصرة لا متعدية. خلافا لقوم(2)، إذ لا يبعد قول الشارع: "حرمت الربا في البر لكونه برا". أو يعرف--------------------------------------------
(1) كذا ظهر لي، وفي الأصل الكلمة مبهمة.
(2) قال الهندي: "الحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة، فإن جوز ذلك جوز هنا"، نهاية الوصول (8/ 3492). وانظر: «الفائق في أصول الفقه» له (2/ 302)، و «تشنيف المسامع» للزركشي (3/ 228).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)