كالعدة. وقد تقوى عليهما.
الثالثة عشرة: يصح الاستدلال بذات العلة، كقولنا: "قتل عمد عدوان، فيوجب القصاص". ولا يصح بعلية العلة، كقولنا: "القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، وقد وجد فيجب؛ لأن العلية أمر إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين، فلو استفدنا ثبوت المعلول من ذكر العلة لزم الدور.
الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على وجود المقتضي. وإن جوزنا تخصيص العلة. خلافا لقوم(1).
لنا وجهان:
الأول: أن مناسبة المانع والدوران معه يفيد ظن العلية.
الثاني: أن المقتضي والمانع يتعارضان، ويجوز التمسك به فمع عدم المقتضي أولى.
احتجوا بوجهين:
الأول: أن المعلل بالمانع ليس هو عدما مستمرا، لحصوله قبله، [بل] متجدد، فيستدعي أن الحكم كائن بعرضية الوجود. وذلك يستدعي--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدم في مسألة التعليل بالمانع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)