وجوابه: منع أن التوقيف متوقف على البعثة.
وقيل: ابتداء اللغات وقع بالاصطلاح دون الباقي(1). وقال الأستاذ أبو إسحاق عكسه(2).
والمحققون توقفوا في الكل(3)، لجوازها، وضعف أدلة القاطعين، ولأنه يجوز أن يضع الواحد اللفظة للمعنى، ويعرفه غيره بإيماء أو إشارة، ويساعده عليه غيره كتعليم الوالد ولده لغته.
الثالث: في الموضوع. لما احتاج الإنسان إلى معين افتقر إلى تعريفه ما في ضميره، فوضعوا الألفاظ معرفات لما في الضمائر [سوى] الإشارة وغيرها، لسهولتها. ولأن التنفس ضروري، فالأولى صرفه إلى نفعه(4). ولوجودها عند الحاجة وانقضائها عند انقضائها.--------------------------------------------
(1) هذا هو المحقق عن أبي هاشم الجبائي في جماعة من البصريين، «التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» لابن متويه (1/ 215) [ط جيماريه]، و «شرحها» (ص: 125). ولم يذكر عبد الجبار سواه في «المغني» (5/ 166). وعلى هذا يحمل النقل السابق عنه.
(2) قال الأستاذ في أصول الفقه "لابد أن يعلمهم أو يخلق لهم علما بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية، فإذا عرفوه جاز أن يكون باقيه توقيفا وجاز أن يكون اصطلاحا". «البحر» (2/15). وانظر: «البرهان» (1/ 170)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 121).
(3) اختاره القاضي أبو بكر، «التقريب» (1/ 321)، و «التلخيص» (1/ 175). ووافقه أبو المعالي في «البرهان» (1/ 170)، وابن برهان في «الوصول» (1/ 121). وهذا أحد القولين لأبي علي الجبائي، (التذكرة لابن متويه (1/ 215). والتوقف: تجويز ما تقدم - خلا قول عباد ـ، للتعارض أو عدم الدليل المقتضي للقطع.
(4) كذا في الأصل، والأحسن (منفعة).
وقيل: ابتداء اللغات وقع بالاصطلاح دون الباقي(1). وقال الأستاذ أبو إسحاق عكسه(2).
والمحققون توقفوا في الكل(3)، لجوازها، وضعف أدلة القاطعين، ولأنه يجوز أن يضع الواحد اللفظة للمعنى، ويعرفه غيره بإيماء أو إشارة، ويساعده عليه غيره كتعليم الوالد ولده لغته.
الثالث: في الموضوع. لما احتاج الإنسان إلى معين افتقر إلى تعريفه ما في ضميره، فوضعوا الألفاظ معرفات لما في الضمائر [سوى] الإشارة وغيرها، لسهولتها. ولأن التنفس ضروري، فالأولى صرفه إلى نفعه(4). ولوجودها عند الحاجة وانقضائها عند انقضائها.--------------------------------------------
(1) هذا هو المحقق عن أبي هاشم الجبائي في جماعة من البصريين، «التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» لابن متويه (1/ 215) [ط جيماريه]، و «شرحها» (ص: 125). ولم يذكر عبد الجبار سواه في «المغني» (5/ 166). وعلى هذا يحمل النقل السابق عنه.
(2) قال الأستاذ في أصول الفقه "لابد أن يعلمهم أو يخلق لهم علما بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية، فإذا عرفوه جاز أن يكون باقيه توقيفا وجاز أن يكون اصطلاحا". «البحر» (2/15). وانظر: «البرهان» (1/ 170)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 121).
(3) اختاره القاضي أبو بكر، «التقريب» (1/ 321)، و «التلخيص» (1/ 175). ووافقه أبو المعالي في «البرهان» (1/ 170)، وابن برهان في «الوصول» (1/ 121). وهذا أحد القولين لأبي علي الجبائي، (التذكرة لابن متويه (1/ 215). والتوقف: تجويز ما تقدم - خلا قول عباد ـ، للتعارض أو عدم الدليل المقتضي للقطع.
(4) كذا في الأصل، والأحسن (منفعة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)