وعن المعارضة: لا يكفي فيها المجاز، وهو تخصيص المطلق ببعض موارده، كما في الصلاة. والمراد من التضرع والمسألة: الصلاة.

‌‌فروع على القول بالنقل:
* [الأول:] والنقل خلاف الأصل، لوجوه:
الأول: أنه يتوقف على ثبوت الوضع اللغوي ونسخه، ثم ثبوت وضع جديد. واللغوي يتم بوضع واحد، فكان الثاني أرجح. الثاني: ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء، عملا بالاستصحاب. الثالث: أنه يخل بالفهم.
* الثاني: في الأسماء الشرعية متواطئ بالاتفاق. وفي المشترك خلاف، والأقرب وقوعه؛ لأن لفظ "الصلاة" يستعمل في معان متفرقة، كصلاة الأخرس والجنازة والقاعد والصلاة بالإيماء عند الشافعي رضي الله عنه. وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك. فيكون بالاشتراك(1). والأظهر أن الترادف لم يوجد؛ لأنه خلاف الأصل، فيقدر بقدر الحاجة(2).
* الثالث: الأقرب أنه لم يوجد الفعل والحرف الشرعي، للاستقراء.--------------------------------------------
(1) انظر: «نهاية الوصول» للصفي الهندي (2/ 312)، و «البحر المحيط» (2/ 174).
(2) انظر: «نهاية السول» للإسنوي (1/ 263).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)