أمرتك أمرا حازما فعصيتني … وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
ولا الاستعلاء. خلافا لأبي الحسين البصري(1) إذ يقال في العرف: "فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين".
واحتج جمهور المعتزلة باستقباح أهل العرف قول القائل: "أمرت الملك ونهيته".
واحتج أبو الحسين، بأنه لا يقال لمن أمر غيره على سبيل التضرع: إنه أمره. ويقال لمن أمر غيره على سبيل الاستعلاء - وإن كان أعلى رتبة منه: إنه أمره. ولهذا يستقبحونه ويصفونه بالجهل.
وجوابه: منع الاستقباح.
* السادسة: الأمر والنهي قد يجيئان بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228]. وقوله عليه السلام: (لا تنكح [المرأة المرأة])(2).
وبالعكس، كقوله عليه السلام: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»(3). معناه: صنعت ما شئت. ووجه المجاز: أن الأمر يدل على الوجود. والنهي على العدم، كدلالة الخبر عليهما، فتشابها من هذا الوجه.--------------------------------------------
= لابن أعثم الكوفي (3/ 125) [ط الأضواء]، و «الكامل» للمبرد (1/ 345) [ط الدالي].
(1) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/49).
(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر بن زياد النيسابوري في «الزيادات على مختصر المزني» (رقم: 437)، والدارقطني في «السنن» (رقم: 3540) من حديث أبي هريرة. ورواه ابن ماجه (رقم: 1882) بلفظ: "لا تزوج". والأشبه أنه من قول أبي هريرة موقوفا عليه، انظر: «المسند» للبزار (17/ 306)، و «العلل» للدارقطني (10/21)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي (4/ 297).
(3) رواه البخاري (رقم: 3484) من حديث ابن مسعود.
ولا الاستعلاء. خلافا لأبي الحسين البصري(1) إذ يقال في العرف: "فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين".
واحتج جمهور المعتزلة باستقباح أهل العرف قول القائل: "أمرت الملك ونهيته".
واحتج أبو الحسين، بأنه لا يقال لمن أمر غيره على سبيل التضرع: إنه أمره. ويقال لمن أمر غيره على سبيل الاستعلاء - وإن كان أعلى رتبة منه: إنه أمره. ولهذا يستقبحونه ويصفونه بالجهل.
وجوابه: منع الاستقباح.
* السادسة: الأمر والنهي قد يجيئان بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228]. وقوله عليه السلام: (لا تنكح [المرأة المرأة])(2).
وبالعكس، كقوله عليه السلام: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»(3). معناه: صنعت ما شئت. ووجه المجاز: أن الأمر يدل على الوجود. والنهي على العدم، كدلالة الخبر عليهما، فتشابها من هذا الوجه.--------------------------------------------
= لابن أعثم الكوفي (3/ 125) [ط الأضواء]، و «الكامل» للمبرد (1/ 345) [ط الدالي].
(1) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/49).
(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر بن زياد النيسابوري في «الزيادات على مختصر المزني» (رقم: 437)، والدارقطني في «السنن» (رقم: 3540) من حديث أبي هريرة. ورواه ابن ماجه (رقم: 1882) بلفظ: "لا تزوج". والأشبه أنه من قول أبي هريرة موقوفا عليه، انظر: «المسند» للبزار (17/ 306)، و «العلل» للدارقطني (10/21)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي (4/ 297).
(3) رواه البخاري (رقم: 3484) من حديث ابن مسعود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)