والحديث في الصِّفات والقَدَر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان، وله من الرُّدود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم= ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويُعْرَفَ له حقُّه وقَدْرُه، فقد جعل الله لكلِّ شيءٍ قدرًا، وبما وافق فيه السُّنة والحديث صار له من القبول والأتباع ما صار(1).
لكن الموافقة التي فيها قهرُ المخالف وإظهارُ فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالرادُّ على أهل البدع مجاهدٌ، حتى كان يحيى بن يحيى(2) يقول: «الذبُّ عن السُّنة أفضلُ من الجهاد»(3).
والمجاهدُ قد يكون عدلًا في سياسته وقد لا يكون، وقد يكون فيه فُجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يؤيِّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوامٍ لا خَلاق لهم»(4) ، ولهذا مضت السُّنة بأن يُغْزَى مع كلِّ أميرٍ برًّا كان أو--------------------------------------------
(1). انظر: «شرح الأصبهانية» (374 - 378، 384) ، و «التسعينية» (1034) ، و «مجموع الفتاوى» (3/ 228، 5/ 556، 12/ 204).
(2). التميمي النيسابوري، الإمام عالم خراسان (ت: 226). «السير» (10/ 512).
(3). أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» (1089).
(4). هما حديثان، أخرج الأول البخاري (3062) ومسلم (111) ، وأخرج الثاني النسائي في «الكبرى» (8885) وصححه ابن حبان (4517) والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 33، 2/ 937).
لكن الموافقة التي فيها قهرُ المخالف وإظهارُ فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالرادُّ على أهل البدع مجاهدٌ، حتى كان يحيى بن يحيى(2) يقول: «الذبُّ عن السُّنة أفضلُ من الجهاد»(3).
والمجاهدُ قد يكون عدلًا في سياسته وقد لا يكون، وقد يكون فيه فُجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يؤيِّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوامٍ لا خَلاق لهم»(4) ، ولهذا مضت السُّنة بأن يُغْزَى مع كلِّ أميرٍ برًّا كان أو--------------------------------------------
(1). انظر: «شرح الأصبهانية» (374 - 378، 384) ، و «التسعينية» (1034) ، و «مجموع الفتاوى» (3/ 228، 5/ 556، 12/ 204).
(2). التميمي النيسابوري، الإمام عالم خراسان (ت: 226). «السير» (10/ 512).
(3). أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» (1089).
(4). هما حديثان، أخرج الأول البخاري (3062) ومسلم (111) ، وأخرج الثاني النسائي في «الكبرى» (8885) وصححه ابن حبان (4517) والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 33، 2/ 937).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)