وأومأ إليه في موضع آخر (ص: 245) ، فقال: «وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمَّة وأئمَّتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف».
* وقال عن الثاني (ص: 158): «وقد قرَّرنا في قاعدة السُّنة والبدعة أن البدعة في الدِّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله».
وقد سمَّى هذه القاعدة وأحال عليها في «الاستقامة» (1/ 5) ، وانظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 371، 21/ 319). وذكرها صاحباه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (73) ، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (306 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام).
* ومما يدخل في هذا: إحالتُه بسط القول في بعض المسائل على ما قرَّره في مواضع أخرى ــ دون أن يسمِّي كتابًا بعينه ــ ووجدنا تصديقَه في تصانيفه.
كقوله (ص: 207) بعد أن قرَّر ذمَّ من يمثِّل الله بخلقه: «وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلَّ عليها كتابُ الله في نفي ذلك، وبيَّنَّا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجدُ في كتبهم ولا يُسْمَعُ من أئمَّتهم … »(1).--------------------------------------------
(1) وقد بسط ذلك في مصنف أفرده لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، أشار إليه في «درء التعارض» (4/ 146) و «منهاج السنة» (2/ 185) ، وأورده ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفاته (291 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام).
كما ذكر في «بيان تلبيس الجهمية» (6/ 487) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» ، وهو في القطعة المطبوعة من الجواب (114 - 153).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)