38 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» .
فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» .
فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ ، قَالَ: قَالَ: لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ".
قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا، قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» .
فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)