ومن حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ
99 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، ثنا عبدُ الرَّحمنِ، ثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحبِ العَريَّةَ أنْ يبيعَها بخَرْصِها(1).
100 - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ علِيٍّ، قالَا: ثنا يحيَى بنُ سعيدٍ، ثنا عُبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بيعِ العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا.
101 - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ عليٍّ، قالَا: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبَرَنِي يحيَى بنُ سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أخبَرَنِي زيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العَرِيَّةِ تُؤخَذُ بمِثْلِ خَرْصِها تَمرًا، يأكلُها أهلُها رُطَبًا.--------------------------------------------
(1) قال ابن قرقول: «والْعَرِيَّةُ: هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة عامه لرجل آخر، فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، وكأنها هنا عرية من ماله مخرجة منه، أو من تحريم المزابنة وبيع التمر بالتمر غير يد بيد للضرورة، فعيلة بمعنى: مفعولة، أو تكون فعيلة بمعنى فاعلة لخروجها من ماله أولًا أو لخروجها من التحريم ثانيًا. وقيل: لأن ثمرتها عريت عن السوم عند البيع. وقيل العرية: النخلة تكون لرجل في حائط رجل آخر يتأذى بدخوله إليها، فرخص لصاحب الحائط في شرائها منه دفعًا للأذى وهي عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذِه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة. وقيل: اسم للنخلة إذا أرطبت؛ لأن الناس يعرونها، أي: يأتونها للإصابة منها وللالتقاط تحتها». «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (4/ 418).
99 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، ثنا عبدُ الرَّحمنِ، ثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحبِ العَريَّةَ أنْ يبيعَها بخَرْصِها(1).
100 - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ علِيٍّ، قالَا: ثنا يحيَى بنُ سعيدٍ، ثنا عُبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بيعِ العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا.
101 - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ عليٍّ، قالَا: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبَرَنِي يحيَى بنُ سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أخبَرَنِي زيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العَرِيَّةِ تُؤخَذُ بمِثْلِ خَرْصِها تَمرًا، يأكلُها أهلُها رُطَبًا.--------------------------------------------
(1) قال ابن قرقول: «والْعَرِيَّةُ: هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة عامه لرجل آخر، فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، وكأنها هنا عرية من ماله مخرجة منه، أو من تحريم المزابنة وبيع التمر بالتمر غير يد بيد للضرورة، فعيلة بمعنى: مفعولة، أو تكون فعيلة بمعنى فاعلة لخروجها من ماله أولًا أو لخروجها من التحريم ثانيًا. وقيل: لأن ثمرتها عريت عن السوم عند البيع. وقيل العرية: النخلة تكون لرجل في حائط رجل آخر يتأذى بدخوله إليها، فرخص لصاحب الحائط في شرائها منه دفعًا للأذى وهي عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذِه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة. وقيل: اسم للنخلة إذا أرطبت؛ لأن الناس يعرونها، أي: يأتونها للإصابة منها وللالتقاط تحتها». «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (4/ 418).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)