(تُقْبَلُ(1) التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا) لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؛ لِئَلَّا يُزَكِّي بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَرُ(2) لَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَاخْتِبَارٍ، (وَلَوْ) كَانَتِ التَّزْكِيَةُ صَادِرَةً (مِنْ) مُزَكٍّ(3) (وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ)، خِلَافاً لِمَنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ؛ إِلْحَاقاً لَهَا بِالشَّهَادَةِ(4) - فِي الأَصَحِّ أَيْضاً(5) -.
وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ التَّزْكِيَةَ تُنَزَّلُ(6) مَنْزِلَةَ الحُكْمِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا العَدَدُ، وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الحَاكِمِ(7)، فَافْتَرَقَا(8).
وَلَوْ قِيلَ: يُفَصَّلُ(9) بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِي الرَّاوِي مُسْتَنِدَةً مِنَ المُزَكِّي إِلَى اجْتِهَادِهِ، أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ؛ لَكَانَ مُتَّجِهاً؛ لِأَنَّهُ إِنْ(10) كَانَ الأَوَّلَ فَلَا يُشْتَرَطُ العَدَدُ أَصْلاً(11)؛ لِأَنَّهُ--------------------------------------------
(1) في ك: «تقبل» بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ح. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 731): «و (تُقْبَلُ): بالتذكير والتأنيث».
(2) في هـ، و، ز: «ما ظهر».
(3) في هـ، و: «مزكي».
(4) نُسِب هذا القول إلى أكثر فقهاء المدينة، وإلى غيرهم أيضاً، انظر: الكفاية للخطيب (ص 96)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 109)، والبَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 166).
(5) «أَيْضاً» ليست في هـ.
(6) في أ، د، ط، ي، ك، ل: «تتنزل».
(7) في ج، ل: «وتزكية الشاهد تقع عند الحاكم» بدل: «وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الحَاكِمِ».
(8) «فَافْتَرَقَا» سقطت من ك.
(9) في د: «يُفْصَلُ» بسكون الفاء وتخفيف الصاد، والمثبت من هـ، ل، م. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 733): «(يفصل) بالتخفيف، أو التشديد؛ أي: يفرق ويميز».
(10) في أ: «لأنه لو»، وفي هـ، و، ز: «فإنه إن».
(11) من قوله: «خَاتِمَةٌ» إلى هنا خرم من ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)