وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ(1) النَّيْسَابُورِيِّ(2) أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْتَ أَدِيمِ(3) السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ»(4)؛ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ إِذِ المَنْفِيُّ(5) إِنَّمَا هُو مَا تَقْتَضِيهِ(6) صِيغَةُ(7) «أَفْعَلَ» مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَازُ(8) بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ(9)، وَلَمْ يَنْفِ المُسَاوَاةَ.
وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ(10)؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ.
وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَصَحِّيَّةِ، وَلَوْ--------------------------------------------
(1) «أَبِي عَلِيٍّ» ليست في ط.
(2) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النَّيسابوريُّ، الحافظ (ت 349 هـ). تاريخ بغداد للخطيب (8/ 622).
(3) في و: «أديمُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(4) انظر: شروط الأئمَّة لابن مَنْدَه (ص 71)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 185)، وتقييد المهمل (1/ 54).
(5) في ك: «النفي».
(6) في ج، د، ح، ط، ي، م: «يقتضيه» بالياء، وفي ك: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ل.
(7) «صِيغَةُ» ليست في ط.
(8) في و، ز: «تمتاز»، ولم ينقط في أ، ح، ل.
(9) «عَلَيْهِ» ليست في ي.
(10) يشير إلى قول أبي مروان الطُّبني: «كان من شيوخي من يفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاري». انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (1/ 80)، والمعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خَلفون (ص 28)، وبرنامج التُّجيبيِّ (ص 93).
وقد نقل التُّجيبيُّ عن ابن حزم تفضيلَ صحيح مسلم على البخاريِّ؛ لأنَّه ليس فيه بعد خطبتِه إلَّا الحديثُ الصَّحيح مسروداً غير ممزوج.
وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ(10)؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ.
وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَصَحِّيَّةِ، وَلَوْ--------------------------------------------
(1) «أَبِي عَلِيٍّ» ليست في ط.
(2) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النَّيسابوريُّ، الحافظ (ت 349 هـ). تاريخ بغداد للخطيب (8/ 622).
(3) في و: «أديمُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(4) انظر: شروط الأئمَّة لابن مَنْدَه (ص 71)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 185)، وتقييد المهمل (1/ 54).
(5) في ك: «النفي».
(6) في ج، د، ح، ط، ي، م: «يقتضيه» بالياء، وفي ك: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ل.
(7) «صِيغَةُ» ليست في ط.
(8) في و، ز: «تمتاز»، ولم ينقط في أ، ح، ل.
(9) «عَلَيْهِ» ليست في ي.
(10) يشير إلى قول أبي مروان الطُّبني: «كان من شيوخي من يفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاري». انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (1/ 80)، والمعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خَلفون (ص 28)، وبرنامج التُّجيبيِّ (ص 93).
وقد نقل التُّجيبيُّ عن ابن حزم تفضيلَ صحيح مسلم على البخاريِّ؛ لأنَّه ليس فيه بعد خطبتِه إلَّا الحديثُ الصَّحيح مسروداً غير ممزوج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)