. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بمصدر فاعل «يَلزم» المنفيِّ، وإنما انتفى لزومُ ما ذُكر؛ لجواز أنْ يكون تركهم الإنكارَ -إن سُلِّم- انتفاؤه بالقلب لأجْل قَبول خبر الواحد العَدل، وكفايته في وجوب العمل بمقتضاه(1).
وفي كتابة: قوله: «مِنْ غَيْرِهِ» أي: من غَير عُمرَ بأنْ سمِعوه من النبيِّ أو من صحابيٍّ عنه؛ إذ يُحتمل احتمالًا ظاهرًا أنَّهم قَبِلوه عن عُمرَ لعلوِّ مرتبته في الدين وفي الصُّحبة.
وقال (ج)(2): وكلامه يقتضي أنَّه لو عُلِم أنَّهم سمِعوه من غيره بقرينةٍ أو بقولهم] صحة](3) كلام ابن العربيِّ، وليس كذلك؛ إذ هذا لا يوجِب عدمَ تفرُّد عَلْقَمةَ الذي رواه عن عمرَ؛ فالجواب الذي ذَكَره فيه نظرٌ؛ ولهذا قال (ق)(4): حاصل السؤال: أنَّه لم يَروِه عن عمرَ إلا واحدٌ، وحاصل الجواب: أنَّه رواه عُمرُ وغيرُه، فلا يُلابِس هذا الجوابَ السؤالُ.
[قوله](5): «وبأَنَّ هذا»:
أي: وتعُقِّب ابنُ العربي أيضًا، «بأنَّ هذا الجواب لو سُلِّم» جريانُه وصحتُه، «في (هـ/47) عُمَر، مُنِع في تفرُّد عَلْقمةَ»: ابنِ أبي وقَّاصٍ الليثيِّ من كبار التابعين عن عُمر بروايته عنه(6).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 581).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 147).
(3) في (هـ): [صحكم [.
(4) لم أقف عليه في الحاشية، وينظر: الحاشية (ص 45).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (1/ 581).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)