. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ونهى عن النَّجْشِ، ونهى عن حَبَل الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابَنةِ، والمُزابنةُ: بَيْعُ التَّمرِ [بالتَّمرِ](1) كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا»، أخرجه البخاري من حديث مالك(2) مفرَّقا](3).
[قوله](4): «كالزُهْريِّ … إلخ»:
هذا قولُ أحمدَ بنِ حنبل، وإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ(5).
وقوله: «وكمُحمَّدٍ … إلخ»:
هذا قول عمر بن عليٍّ الفَلَّاسِ في آخرينَ(6).
وقوله: «السَّلْمانيِّ»:
بسكون اللام، نِسبة لسَلْمانَ، حيٌّ مِن مُراد، والمحدِّثون يفتحون اللام، قاله--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) البخاري (2185)، وينظر: المسند (2/ 108).
(3) في (أ) و (ب): [مفرق].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) معرفة علوم الحديث (ص 227).
(6) معرفة علوم الحديث (ص 227).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)