. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال(1): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/79) شروط الصحيح من: اتصال] السند](2)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله](3): «الاتِّفاقُ … إلخ»:
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي](4) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول](5)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله](6): «وهذا»:
[اسم](7) [الإشارة(8) منه [راجع](9) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.--------------------------------------------
(1) فتح الباقي (1/ 123).
(2) في (هـ): [المسند].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [القاء].
(5) في (هـ): [العدل].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [الاسم].
(8) تكررت في (هـ).
(9) في (هـ): [راجعة].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)