. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن السبكي(1): «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/117).
[قوله](2): «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:
المشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.
[قوله](3): «إنْ كان باثْنَين»:
أي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ: «فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه](4) بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين(5).--------------------------------------------
(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 204).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (2/ 973).
قال ابن السبكي(1): «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/117).
[قوله](2): «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:
المشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.
[قوله](3): «إنْ كان باثْنَين»:
أي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ: «فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه](4) بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين(5).--------------------------------------------
(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 204).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (2/ 973).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)