. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/2) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ)(1).
قوله: «وحدَه»:
حالٌ من «الله»، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى](2)؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها(3).
وقوله: «لا شريكَ له»:
تفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال(4).
وقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا»:
أي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء»(5)، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه(6).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 345).
(2) في (هـ): [هنا].
(3) قضاء الوطر (1/ 345).
(4) قضاء الوطر (1/ 345).
(5) سبق تخريجه.
(6) قضاء الوطر (1/ 346).
وتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/2) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ)(1).
قوله: «وحدَه»:
حالٌ من «الله»، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى](2)؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها(3).
وقوله: «لا شريكَ له»:
تفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال(4).
وقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا»:
أي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء»(5)، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه(6).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 345).
(2) في (هـ): [هنا].
(3) قضاء الوطر (1/ 345).
(4) قضاء الوطر (1/ 345).
(5) سبق تخريجه.
(6) قضاء الوطر (1/ 346).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)