. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقيل: الزُّهْريُّ، ذكر ذلك أبو عُمر ابن عبد البرِّ.
وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجِسْتانيُّ في «فضائل الشافعيِّ»: سمِعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول:
إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب؛ فهو ابن أبي فُدَيك.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد؛ فهو يحيى بن حسَّان.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن [الوليد بن كثير؛ فهو أبو أسامة.
واذا قال: أخبرنا الثقه عن](1) الأوزاعيِّ؛ فهو عَمرو بن أبي سَلَمة.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جُرَيج؛ فهو مُسْلِم بن خالد.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالحٍ -مولى التَّوأَمَة-؛ فهو إبراهيم بن أبي يحيى.
[قوله](2): «فهو»:
أي: المرويُّ عنه المُسمَّى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ فقط، «مجهول العين» أي: المُسمَّى اصطلاحًا بذلك، وفي مجهول العين خمسة أقوال، صحَّح بعضُهم عدمَ القَبول، وقد عَرَفْت آنفًا ما هو الحقُّ [كما](3) قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «إلَّا أنْ يُوثِّقه … إلخ»:
أي: إذا كان أهلًا لذلك، فحَذَفه من هنا لذِكْرِه في الثاني، وقد أشار الشيخ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) قضاء الوطر (2/ 1185)
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)