. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو على ما حمله عليه (ق)(1)، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3):
«ولهذا كان … إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة](4)، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.
[قوله](5): «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ»»:
أي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين](6) كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 147 - 148).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 564).
(3) قضاء الوطر (3/ 1546).
(4) كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، ولم يتبين لي وجهها.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (ب).
أو على ما حمله عليه (ق)(1)، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3):
«ولهذا كان … إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة](4)، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.
[قوله](5): «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ»»:
أي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين](6) كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 147 - 148).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 564).
(3) قضاء الوطر (3/ 1546).
(4) كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، ولم يتبين لي وجهها.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)