وَصِفَةِ عَرْضِهِ، وهُوَ مُقابَلتُهُ مَعَ الشَّيخِ المُسمِعِ، أَو مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، أَو مَعَ نفسِهِ شَيئًا فشَيئًا.
وَصفةِ سَمَاعِهِ بألا يتشاغلُ بما يخل به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ.
وَصِفَةِ إِسْمَاعِهِ كَذلكَ، وأَنْ يَكُونَ ذَلكَ مِنْ أَصلِهِ الَّذي سَمِعَ فِيهِ كِتَابَهُ، أَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعذَّرَ؛ فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ لمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.
[قوله](1): «وصِفَةِ عَرْضِهِ»:
يقال: العَرْضُ والمُعارَضَة والمُقابَلة لمعنى واحدٍ، فيقال: قابَلْتُ الكتاب بالكتاب، وعارضْتُه به، وعَرْضْتُه عليه؛ إذا جَعَلْتُ فيه مِثل ما في المقابَل به، وحكم المقابلة بعد تحصيل الطالب مرويه بخطِّه أو خطِّ غيره الوجوب، مقابلة موثق قائلها بأصل شيخه أو بما قوبل به ولو كثرت الوسائط، أو بأصل أصل شيخه ولو كان الطالب أخذه بالإجازة، بل هو شَرْطٌ في صحة الرواية على ما اعتمده كثيرون، منهم: القاضي عِياضٌ(2) حيث قال:
«لا تَحِلُّ الرواية من كتاب لم يقابَل؛ لأنَّ الفِكْر يَذْهَب، والقلب يسهُو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى» وخالف في ذلك جماعة.
التنبيه(3):
لا فرق في المعارضة بين كونها بنفسه، أو ثقة يَقِظٍ مع شيخه، أو ثقة يَقِظٍ غيره، وقعت حال (أ/205) السَّمَاع أم لا، إلَّا أن أحسن العرض ما كان مع شيخه حال السَّمَاع منه أو عليه، وقال ابن دقيق العيد: «الأولى: العرض قبل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الإلماع (ص 158).
(3) قضاء الوطر (3/ 1647).
وَصفةِ سَمَاعِهِ بألا يتشاغلُ بما يخل به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ.
وَصِفَةِ إِسْمَاعِهِ كَذلكَ، وأَنْ يَكُونَ ذَلكَ مِنْ أَصلِهِ الَّذي سَمِعَ فِيهِ كِتَابَهُ، أَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعذَّرَ؛ فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ لمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.
[قوله](1): «وصِفَةِ عَرْضِهِ»:
يقال: العَرْضُ والمُعارَضَة والمُقابَلة لمعنى واحدٍ، فيقال: قابَلْتُ الكتاب بالكتاب، وعارضْتُه به، وعَرْضْتُه عليه؛ إذا جَعَلْتُ فيه مِثل ما في المقابَل به، وحكم المقابلة بعد تحصيل الطالب مرويه بخطِّه أو خطِّ غيره الوجوب، مقابلة موثق قائلها بأصل شيخه أو بما قوبل به ولو كثرت الوسائط، أو بأصل أصل شيخه ولو كان الطالب أخذه بالإجازة، بل هو شَرْطٌ في صحة الرواية على ما اعتمده كثيرون، منهم: القاضي عِياضٌ(2) حيث قال:
«لا تَحِلُّ الرواية من كتاب لم يقابَل؛ لأنَّ الفِكْر يَذْهَب، والقلب يسهُو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى» وخالف في ذلك جماعة.
التنبيه(3):
لا فرق في المعارضة بين كونها بنفسه، أو ثقة يَقِظٍ مع شيخه، أو ثقة يَقِظٍ غيره، وقعت حال (أ/205) السَّمَاع أم لا، إلَّا أن أحسن العرض ما كان مع شيخه حال السَّمَاع منه أو عليه، وقال ابن دقيق العيد: «الأولى: العرض قبل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الإلماع (ص 158).
(3) قضاء الوطر (3/ 1647).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 443)