498 - وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ … فالجهل قد زاد فقد أساءَ (1)
499 - وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا … عَنّي، فما رأوا له امتناعا (2)
500 - وإن يقل: أجزتك البخاري … إن (3) كنت للإسماعِ ذا اختيار
501 - أو (4) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ … جوازُه به يقول الأكثرُ (5)
502 - والخامس (6): الإذنُ لمن لم يولدِ … واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد--------------------------------------------
(1) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.
قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلَافِ تِلْكَ"
وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.
انظر: "علوم الحديث ص 156" "شرح التبصرة 1/ 423" "فتح المغيث 2/ 425" "تدريب الراوي 1/ 455"
(2) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص 157".
قال السخاوي شارحاً تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث 2/ 430"
(3) في (هـ): وإن
(4) في (هـ): إذ
(5) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلَانٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص 158" وانظر: "فتح المغيث 2/ 431"
(6) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)