553 - وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا … بقوله: إن فلاناً أخبرا
554 - أن فلاناً بكذا حَدَّثهُ … وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ (1)
555 - وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا … فجَوَّزوا في ذاك "عن" تجويزا
556 - تقول: "قد أخبرني شيخيَ عنْ … شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ (2)
557 - والمنعُ في (3) إطلاقه حَدَّثنا … ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا (4)
558 - وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا (5) … بما روى من الحديث غايبا
559 - أو حاضراً، فتارةً يَقتَرِنُ … إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ (6)
560 - أما الذي بإذنه يقترنُ … فهو كتسليم السماع فافطُنوا (7) (8)--------------------------------------------
(1) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ "أَنَّ" فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ.
قال السيوطي: " وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ"
انظر: "الإلماع ص 121" "علوم الحديث ص 172" "تدريب الراوي 1/ 479"
(2) قال ابن الصلاح: " وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ "عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: "قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَان". "علوم الحديث ص 172"
(3) في (هـ): من
(4) أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلَاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا" في الإجازَةِ لَا يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 172" "فتح المغيث 2/ 490"
(5) المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا.
واصطلاحاً: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه، غائباً كان أو حاضراً.
وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر: "علوم الحديث ص 173" "معجم المصطلحات ص 771"
(6) سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل)، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(7) شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)
(8) المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ.

انظر: "علوم الحديث ص 174" "فتح المغيث 2/ 498"

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)