732 - أما إذا قَطّعَهُ المصَنِّفُ … فالأمرُ في ذاك قريبٌ فاعرفوا (1)
733 - وليحذرِ الشيخُ اتخاذَ قاري … للناس من نحوٍ وضبطٍ عاري (2)
734 - وإن روى ما هو لحنٌ أو غلط … فقيل: لا يَعْتَمِدُ التغيير (3) قط--------------------------------------------
(1) هل يُكره للمُصَنِّفِ تقطيعُ الحديث؟
القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: " يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ". وقال ابن الصلاح: "ولَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ".
القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي: "وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ" أي: رداً على ابن الصلاح. وقال أيضأ: " وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء"
القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد.
انظر: "الكفاية ص 216" "علوم الحديث ص 217" "شرح مسلم 1/ 49" "فتح المغيث 3/ 142"
(2) يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألَاّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ".
انظر: " روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت 354 هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص 307 " "علوم الحديث ص 217" "فتح المغيث 3/ 143"
(3) في (م): التعبير
733 - وليحذرِ الشيخُ اتخاذَ قاري … للناس من نحوٍ وضبطٍ عاري (2)
734 - وإن روى ما هو لحنٌ أو غلط … فقيل: لا يَعْتَمِدُ التغيير (3) قط--------------------------------------------
(1) هل يُكره للمُصَنِّفِ تقطيعُ الحديث؟
القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: " يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ". وقال ابن الصلاح: "ولَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ".
القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي: "وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ" أي: رداً على ابن الصلاح. وقال أيضأ: " وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء"
القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد.
انظر: "الكفاية ص 216" "علوم الحديث ص 217" "شرح مسلم 1/ 49" "فتح المغيث 3/ 142"
(2) يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألَاّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ".
انظر: " روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت 354 هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص 307 " "علوم الحديث ص 217" "فتح المغيث 3/ 143"
(3) في (م): التعبير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)