/متن المنظومة/
وقسَّموا الشرعيَّ من حكمٍ إلى … قسمين فالتكليفي ما أدَّى إلى
حكمٍ من الخمسةِ في اقتضاءِ … كذاك في التخييرِ كالنداءِ
وبعدَه الوضعيُّ وهو ما اقتضى … أن يجعلَ الأمرَ لحكمٍ قد مضى
علامةً تجعلُه له سببْ … أو مانعاً أو رخصةً أو يُجتنَبْ
لكونِهِ فاسداً او عزيمَةْ … أو رخصةً أحكامها سليَمةْ
وزاد فيها الآمديُّ واحداً … حكم المباح قال تخييراً بدا
من 306 إلى 310- سبق بيان ذلك كله، وهو أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:
تكليفي ووضعي وقول الناظم (رخصة أحكامها سليمة) قيدٌ أرادَ به الاحتراز من اختراع الرخص التي لم يأذن بها الله.
-311- أخبر الناظم أن الآمدي وهو من الأئمة الأصوليين المحققين، قسم الحكم الشرعي إلىثلاثة أقسام: الأول: الحكم الاقتضائي: وهو يشمل الواجب والحرام والمندوب والمكروه، والثاني: الحكم التخييري: وهو يشمل المباح، والثالث: الحكم الوضعي وتعريفه عنده مطابق لما قرره الجمهور.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)