/متن المنظومة/
مضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ … مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ
سَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ … كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ
خامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما … يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ
وغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة … كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)
-321 و 322- الأسلوب الثالث: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثاله قوله عزوجل {لينفق ذو سعة من سعته} الطلاق -7- فالمعنى: يجب على كل ذي سعة أن ينفق من سعته.
الأسلوب الرابع: اسم الفعل، مثل: مه، وعليكم، مثاله قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} . المائدة -105-
وقول الناظم (وذا في الأمر له) قيد احترازي، إذ قد تأتي (عليكم) لمحض الجر، فأراد الناظم بيان أن (عليكم) أسلوب من أساليب الأمر بشرط أن تأتي في معرض الأمر.
-323- الأسلوب الخامس: التصريح بلفظ الأمر. مثاله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} . النساء -58-
-324- الأسلوب السادس: أساليب اللغة العربية الأخرى التي تستخدم للأمر الجازم مجازاً، كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} البقرة -183- وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران -97- وغير ذلك.
مضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ … مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ
سَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ … كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ
خامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما … يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ
وغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة … كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)
-321 و 322- الأسلوب الثالث: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثاله قوله عزوجل {لينفق ذو سعة من سعته} الطلاق -7- فالمعنى: يجب على كل ذي سعة أن ينفق من سعته.
الأسلوب الرابع: اسم الفعل، مثل: مه، وعليكم، مثاله قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} . المائدة -105-
وقول الناظم (وذا في الأمر له) قيد احترازي، إذ قد تأتي (عليكم) لمحض الجر، فأراد الناظم بيان أن (عليكم) أسلوب من أساليب الأمر بشرط أن تأتي في معرض الأمر.
-323- الأسلوب الخامس: التصريح بلفظ الأمر. مثاله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} . النساء -58-
-324- الأسلوب السادس: أساليب اللغة العربية الأخرى التي تستخدم للأمر الجازم مجازاً، كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} البقرة -183- وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران -97- وغير ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)