/متن المنظومة/
والخامسُ الزنا وقطعُ الصائلِ … سادسُها حرمانُ كلِّ قاتلِ
سابعُها الكفارةُ المفروضَةْ … ثامنها الغنائمُ المقبوضَةْ
وقِسْمُها الثاني لعبدِ الله … فأمرُه لَهُ بلا نواهي
يسقطُهُ إن شاءَ أو يأباهُ … وإن يشأْ يتركُهُ فذا هو
-608-609- القسم الثاني من أقسام المحكوم فيه عند الحنفية هو: حق خالص للعبد يملك رفع الدعوى له، ويملك إسقاطه والعفو فيه، وهو الحقوق التي تتعلق بها مصلحة المكلف الدنيوية، كحرمة ماله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)