ومنها حديث: "اكتبوا لأبي شاه" وهو في "الصحيحين"(1) وغيرهما.
ومنها حديث أبي هريرة: أن عبد الله بن عمرو [بن] العاص كان يكتب. أخرجه البخاري(2) وغيره، ورواه الإمام أحمد وغيره، وفيه: أن عبد الله بن عمرو "استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن". وقد ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو. راجع: المستدرك 1/ 104 فما بعدها، ومسند أحمد بتحقيق العلَّامة أحمد محمد شاكر ج 10 الحديث (6510)(3). وهناك أحاديث أخرى.
وقد قال أبو ريَّة نفسه في حاشية ص 23: (أملى النبي صلى الله عليه وسلم كتبًا في الشرائع والأحكام جهر بها رُسله وعماله في الأمصار المفتوحة؛ بعضها في الصدقات والفرائض، ولا يتعدى ما كُتب عن الرسول في عصره عشر صفحات … ).
أقول: أما صحيفة عبد الله بن عمرو فالظاهر أنها كبيرة، وكان يسمّيها "الصادقة".
[ص 3] زعم أبو رية أن أحاديث النهي أصح، وقد علمتَ سقوطَ هذا. وحكى عن رشيد رضا أن حديث أبي شاه غير معارض لأحاديث النهي. قال: "على قاعدتنا التي مدارها على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه مراد به أن لا تُتَّخذ دينًا عامًّا كالقرآن، وذلك أن ما أمر بكتابته لأبي شاه هو خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، موضوعها تحريم مكة ولُقَطة الحرم. وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن … ".--------------------------------------------
(1) البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(2) (113).
(3) انظر ما تقدم (ص 46 ــ 47).
ومنها حديث أبي هريرة: أن عبد الله بن عمرو [بن] العاص كان يكتب. أخرجه البخاري(2) وغيره، ورواه الإمام أحمد وغيره، وفيه: أن عبد الله بن عمرو "استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن". وقد ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو. راجع: المستدرك 1/ 104 فما بعدها، ومسند أحمد بتحقيق العلَّامة أحمد محمد شاكر ج 10 الحديث (6510)(3). وهناك أحاديث أخرى.
وقد قال أبو ريَّة نفسه في حاشية ص 23: (أملى النبي صلى الله عليه وسلم كتبًا في الشرائع والأحكام جهر بها رُسله وعماله في الأمصار المفتوحة؛ بعضها في الصدقات والفرائض، ولا يتعدى ما كُتب عن الرسول في عصره عشر صفحات … ).
أقول: أما صحيفة عبد الله بن عمرو فالظاهر أنها كبيرة، وكان يسمّيها "الصادقة".
[ص 3] زعم أبو رية أن أحاديث النهي أصح، وقد علمتَ سقوطَ هذا. وحكى عن رشيد رضا أن حديث أبي شاه غير معارض لأحاديث النهي. قال: "على قاعدتنا التي مدارها على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه مراد به أن لا تُتَّخذ دينًا عامًّا كالقرآن، وذلك أن ما أمر بكتابته لأبي شاه هو خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، موضوعها تحريم مكة ولُقَطة الحرم. وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن … ".--------------------------------------------
(1) البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(2) (113).
(3) انظر ما تقدم (ص 46 ــ 47).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 432)