لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (1).
نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.
والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.
وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (2)، وهو أقسام:
مفهوم اللقب (3). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (4).
ومفهوم الصفة (5). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (6).
ومفهوم الشرط (7). وهو فوقهما.--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): أي معناه.
(2) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.
(3) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا).
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.
(5) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
(6) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.
(7) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)