ومفهوم الغاية (1). وهو أقوى منهما (2).
ومفهوم العدد (3)، ومفهوم إنما (4). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (5): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.

‌‌الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (7) ودينية.--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.
(3) حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.
(5) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.
(6) عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 382.
(7) ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 491 والمرداوي، التحبير 1/ 389.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)