133 - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: … بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (1).
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لَا يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعاً مِن مَواضِعَ.
وخرجَ بالواحدِ: ((المُعْضَلُ))، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعاً أَيْضاً، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: ((المُرْسَلُ)) (2).
(وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (3).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(2) معرفة علوم الحديث: 28.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274 - 275.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)