ولذلكَ أمثلةٌ:
(ك): حَديثِ معاويةَ (1)، وجابرٍ (2)، وأبي هُريرةَ (3)، وغيرِهم (4) في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ)، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر "جامعِهِ" (5) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ (6) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (17087)، وأحمد 4/ 95 و96 و100، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وأبو يعلى (7363)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4452)، والطبراني في الكبير 19/ (767) و (768)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
(2) أخرجه عبد الرزاق (17084)، وأبو داود (4485)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 161، والبيهقي 8/ 314، والترمذي تعليقاً عقب (1444) وفيه زيادة ستأتي.
(3) أخرجه الطيالسي (2337)، وعبد الرزاق (13549) و (17081)، وأحمد 2/ 280، والدارمي (2105)، وابن ماجه (2572)، والنسائي في الكبرى (5172) و (5296)، وابن الجارود (831)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4453)، والحاكم 4/ 371 - 372، وابن حزم 11/ 367، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 200.
(4) منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد 2/ 136، وأبو داود (4483)، والنسائي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 158.
وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد 2/ 166 و191 و211، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، والحاكم 4/ 372، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، والحازمي في الاعتبار: 158.
وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان (4451).
وجرير عند الحاكم 4/ 371.
وغضيف بن الحارث عند البزار (1563)، والطبراني في الكبير 18/ 662.
وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125.
(5) جامع الترمذي 6/ 227.
(6) المحلى 11/ 365 (2288).
(7) ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط 4/ 471.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)