السَّادِسَةُ: الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ.
السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ.
الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ.
التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ.
الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ.
الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ.
الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما.
(أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ)) (1).
وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ.
الأوْلى: الْبَدْريونَ.
الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها.
الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها.
الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها.
الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ.
(والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ (2) أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ غيرِهِ.
(ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً.
(وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلَافَةِ.
(أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ
(خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 466.
(2) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/ 148.
السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ.
الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ.
التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ.
الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ.
الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ.
الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما.
(أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ)) (1).
وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ.
الأوْلى: الْبَدْريونَ.
الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها.
الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها.
الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها.
الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ.
(والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ (2) أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ غيرِهِ.
(ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً.
(وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلَافَةِ.
(أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ
(خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 466.
(2) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/ 148.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 197)