‌‌الشَّاذُّ (1)
161. وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ … فِيهِ الْمَلَا؛ فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ(2)
162. وَالْحَاكِمُ: الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ(3) … وَلِلْخَلِيلِيْ(4): مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ(5)
163. وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ … كَـ «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ»(6)--------------------------------------------
(1) «الشَّاذُّ» سقطت من ع.
(2) في م، ن: «حقَقَه» مخففة، وفي ح: «حقَّقهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.
قال الشَّافعيُّ رحمه الله: «ليس الشَّاذُّ من الحديث أن يرويَ الثِّقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذٍّ، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشَّاذُّ من الحديث «معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 119).
(3) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.
(4) هو: أبو يعلى الخليل بن عبد اللَّه بن أحمد الخَليلي، القَزْويني، القاضي، العلَّامة، الحافظ، صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين»، (ت 430 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 666).
(5) قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».
(6) في ع: «الثقهْ»، و «الهبهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.
يريد النَّاظم رحمه الله حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (2535)، ومسلم (1506): «نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاء وعن هبته» تفرَّد به عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال مسلم رحمه الله: «النَّاسُ كلُّهم عيالٌ على عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)