545. وَرُدَّ؛ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمِّلُ(1) … لَكِنْ إِذَا صَحَّ: عَلَيْهِ الْعَمَلُ(2)--------------------------------------------
(1) في ح: «تحمَّل» بالتَّاء وفتح الميم المشدَّدة، وفي ف: «يُحْمَلُ» بسكون الحاء وفتح الميم المخففة، وفي د: «يُحمّل» بكسر الميم المشدَّدة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 24): «بفتحِ الميم، ويجوز كسرُها».
وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 455): «(وَرُدَّ) أي: القولُ بالجوازِ؛ كمسألة استرعاءِ الشَّاهد لمن يُحَمِّلُه شهادَته فلا يكفي إعلامُه، بل لا بُدَّ له أن يأذن له أن يَشهد على شهادتِه، إلَّا إذا سَمِعَه يُؤَدِّي عند الحاكم».
(2) في ي: «العملْ» بسكون اللَّام، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف. وهنا انتهى الخرم في نسخة ط.
(1) في ح: «تحمَّل» بالتَّاء وفتح الميم المشدَّدة، وفي ف: «يُحْمَلُ» بسكون الحاء وفتح الميم المخففة، وفي د: «يُحمّل» بكسر الميم المشدَّدة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 24): «بفتحِ الميم، ويجوز كسرُها».
وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 455): «(وَرُدَّ) أي: القولُ بالجوازِ؛ كمسألة استرعاءِ الشَّاهد لمن يُحَمِّلُه شهادَته فلا يكفي إعلامُه، بل لا بُدَّ له أن يأذن له أن يَشهد على شهادتِه، إلَّا إذا سَمِعَه يُؤَدِّي عند الحاكم».
(2) في ي: «العملْ» بسكون اللَّام، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف. وهنا انتهى الخرم في نسخة ط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)