3170 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالاً " (1).
[ب 3017، د 3173، ع 3131، ف 3364، م 3133].
3171 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (2).
[ب 3018، د 3174، ع 3132، ف 3365، م 3134].
3172 - (8) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (3).
[ب 3019، د 3175، ع 3133، ف 3366، م 3135].

‌‌1283 - باب فِي وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ
3173 - (1) حَدَّثَنِي هَارُونُ (4) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (5).
قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (6).
[ب 3020، د 3176، ع 3134، ف 3367، 3368، م 3136].--------------------------------------------
(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11541).
(2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه حديث (6595) وبنحوه ابن أبي شيبة (11531).
* ت 259/ب.
(3) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي حديث (6598) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف 3/ 318).
(4) في بعض النسخ الخطية" مروان " وهو خطأ.
(5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15810).
(6) النسبة إلى معمر ليست في بعض النسخ الخطية وهو عند عبد الرزاق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1011)